أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب
معلومات عن الفتوى: الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب
رقم الفتوى :
9890
عنوان الفتوى :
الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب فهل ترث الأخت لأب أم لا .
وإذا كانت ترث فما نصيبها وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين أفتونى ولفضيلتكم منى عظيم الشكر .
نص الجواب
أجاب : لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: